المواد
مادة 1: تشكل لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1982 - 1983 (المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982 على الوجه التالي: في بيروت : المهندسة الزراعية مادلين حنايان رئيسا المساعدون الفنيون الزراعيون: - رفيق عبود عضوا - حسين الصباح عضوا - باهر الحسني عضوا - هنري كرم عضوا في طرابلس : المهندس الزراعي مروان مولوي رئيسا المهندس الزراعي محمد قحطان عثمان عضوا مهمة اللجنة: معانية كميات البطاطا المستوردة للبذار لموسم 1982 - 1983 وفقا للشروط المحددة في القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982 .
مادة 2: تعاين لجنة بيروت كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ بيروت او مطار بيروت الدولي, وتعاين لجنة طرابلس كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ طرابلس .
مادة 3: يحق لرئيس لجنة بيروت تشكيل لجان فرعية من الاعضاء, على ان يضع لهذه اللجان نظام عملها بما في ذلك كيفية اجراء الرقابة وتنظيم محاضر الكشف بنتيجة هذه المراقبة.
مادة 4: تحيل المصلحة الزراعية الاقليمية الى كل من مصلحتي الثروة الزراعية والشؤون الفنية المشتركة نسخة عن البيان الاسمي بالمزارعين (الذين توزع عليهم كميات البذار) والمشار اليه في المادة السادسة عشرة من القرار رقم 127/1 تاريخ 20/10/1981 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/1982
وزير الزراعة
مصطفى درنيقه