ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
القضاء العدلي) لا سيما المادة
71 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام
مجلس شورى الدولة) وتعديلاته,
بناء على انهاء مكتب مجلس شورى
الدولة بتاريخ 15/02/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة اولى من الدرجة الاولى القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية قسم القانون العام السادة التالية اسماؤهم: يوسف ميشال الجميل زياد ايوب انطوان ايوب طوني جرجس فنيانوس زياد الياس شبيب رانيا عزت ابو زين ميرنا عيسى ونسه طارق محمد المجذوب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة