All legislation

مرسوم Decree No. 5077 16/03/2001

تعيين مستشارين معاونين رتبة اولى في ملاك مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5077
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5077 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون

القضاء العدلي) لا سيما المادة

71 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام

مجلس شورى الدولة) وتعديلاته,

بناء على انهاء مكتب مجلس شورى

الدولة بتاريخ 15/02/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة اولى من الدرجة الاولى القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية­ قسم القانون العام­ السادة التالية اسماؤهم: يوسف ميشال الجميل زياد ايوب انطوان ايوب طوني جرجس فنيانوس زياد الياس شبيب رانيا عزت ابو زين ميرنا عيسى ونسه طارق محمد المجذوب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة