All legislation

مرسوم Decree No. 5829 04/07/2001

تحديد الاجراءات التطبيقية لدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذالمشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
5829
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2655-2656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5829 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001 القاضي بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242/2000-2001 تاريخ 26/06/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الاجراءات التطبيقية لدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار تنفيذا لاحكام القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001 .

المادة 2

تؤلف بقرار من رئيس مجلس أو اكثر يمكن ان تضم بعض العاملين لدى المجلسين المقرر دمجهما للقيام بالمهام المبينة في هذا المرسوم.

المادة 3

مهمة اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم القيام بما ياتي:

1­- تنظيم لائحة بالموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من المجلسين المقرر دمجهما واقتراح الطرق القانونية الآيلة الى نقل هذه الموجودات الى مجلس الانماء والاعمار, وعند الاقتضاء تهيئة المستندات اللازمة لذلك.

2­- وضع جردة بالقضايا العالقة وبالمشاريع الجاري تنفيذها من قبل المجلسين المذكورين مع سائر المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك اسماء المتعهدين والمهندس المشرف وقيمة كل منها ومصادر تمويلها والمرحلة التي وصلت اليها, وتأمين انتقال الملفات العائدة لكل منها الى الموظفين المولجين بذلك في مجلس الانماء والاعمار بشكل يؤمن استمرارية العمل فيه وانتظامه.

3­- اعداد مشاريع المراسيم اللازمة لنقل الاعتمادات المخصصة لكل من المجلسين المقرر دمجهما الى حساب مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

تقوم اللجان المذكورة بتنفيذ مهامها بالاستعانة, عند الحاجة, برؤساء واعضاء مجلسي ادارة المجلسين المقرر دمجهما, كما يحق لها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الموظفين السابقين في المجلسين المذكورين او من موظفي مجلس الانماء والاعمار.

المادة 5

تحدد تعويضات اعضاء اللجان والاشخاص الذين يمكن ان تستعين بهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري