المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 67 من منطقة دير عمار العقارية (قضاء المنية) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.
مرسوم Decree No. 5834 04/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة الشواطىء الشمالية),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 06/06/2001-محضر
رقم 21,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 03/05/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم 67 من منطقة دير عمار العقارية (قضاء المنية) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.
مادة 2: يخصص البناء المنوي تشييده على العقار المذكور لقائمقامية المنية.
مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية (3) المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 ولاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي