المادة 1
مادة 1: تكليف محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية العبادية المنحل حكما حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 71 06/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات) لا سيما المادتين
23 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون البلديات وقانون المختارين
لا سيما المادة 20 منه),
وحيث ان مجلس بلدية العبادية-قضاء
بعبدا المؤلف من اثني عشر عضوا
قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه
وبالتالي اصبح منحلا حكما,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان
رقم 3231/ب 2000 تاريخ
05/02/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكليف محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية العبادية المنحل حكما حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر