المادة 1
مادة 1: يبند الجهاز المنزلي لتوزيع الماء البارد والساخن والمزود بحجرة تجميد في البند الجمركي 8418.21 المقترن بمعدل رسم %13 من القيمة.
قرار Decision No. 130 09/07/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء المخلص الجمركي
عامر السردوك تاريخ 20 كانون
الثاني 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام باحالته رقم 1544 تاريخ
30 كانون الثاني 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الجهاز المنزلي لتوزيع الماء البارد والساخن والمزود بحجرة تجميد في البند الجمركي 8418.21 المقترن بمعدل رسم %13 من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القزار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 9 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن