All legislation

مرسوم Decree No. 5846 10/07/2001

تعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5846
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5846 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ

30/08/1996 المعدل بالمرسوم رقم

10885 تاريخ 27/08/1997 (انشاء

مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية

الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير

الداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 234/2000-2001 تاريخ

11/06/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001 وبتاريخ 14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 المبين اعلاه واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من احد عشر عضوا على الاكثر يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الادارة هو المدير العام للمؤسسة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة