ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ
30/08/1996 المعدل بالمرسوم رقم
10885 تاريخ 27/08/1997 (انشاء
مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية
الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير
الداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 234/2000-2001 تاريخ
11/06/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001 وبتاريخ 14/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 المبين اعلاه واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من احد عشر عضوا على الاكثر يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الادارة هو المدير العام للمؤسسة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة