المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياصي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ل.ل (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول رئاسة الجمهورية الباب الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 اعياد وتمثيل /125000000/ل.ل البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 3 نقل وانتقال النبذة 2 نقل وانتقال في الخارج /125000000/ل.ل الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /25000000/ل.ل
/275000000/ل.ل (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).