All legislation

مرسوم Decree No. 5847 10/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5847
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2656-2657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5847 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

21 تاريخ 17/05/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياصي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ل.ل (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول­ رئاسة الجمهورية الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3­ اعياد وتمثيل /125000000/ل.ل البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 3­ نقل وانتقال النبذة 2­ نقل وانتقال في الخارج /125000000/ل.ل الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 2­ وفود ومؤتمرات في الخارج /25000000/ل.ل

/275000000/ل.ل (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة