All legislation

مرسوم Decree No. 5850 10/07/2001

انهاء مهمة قنصل فخري في مولدافيا (السيد محمود احمد حمود)

Type
مرسوم · Decree
Number
5850
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5850 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) وتعديلاته

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ

21/09/1995 المتضمن تعيين السيد

محمود احمد حمود قنصلا فخريا

للبنان في كيشيناو (مولدافيا),

بناء على مذكرة وزارة الشؤون

الخارجية في جمهورية مولدافيا

رقم 432 تاريخ 29/01/2001

المتضمنة قرار سحب البراءة

القنصلية من السيد حمود

اعتبارا من 31/01/2001,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت مهمة السيد محمود احمد حمود, قنصل لبنان الفخري في كيشيناو (مولدافيا), اعتبارا من 31/01/2001 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة