المادة 1
مادة 1: انهيت مهمة السيد محمود احمد حمود, قنصل لبنان الفخري في كيشيناو (مولدافيا), اعتبارا من 31/01/2001 .
مرسوم Decree No. 5850 10/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) وتعديلاته
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ
21/09/1995 المتضمن تعيين السيد
محمود احمد حمود قنصلا فخريا
للبنان في كيشيناو (مولدافيا),
بناء على مذكرة وزارة الشؤون
الخارجية في جمهورية مولدافيا
رقم 432 تاريخ 29/01/2001
المتضمنة قرار سحب البراءة
القنصلية من السيد حمود
اعتبارا من 31/01/2001,
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت مهمة السيد محمود احمد حمود, قنصل لبنان الفخري في كيشيناو (مولدافيا), اعتبارا من 31/01/2001 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة