المادة 1
مادة 1: يرخص القرار رقم 744/أ.ت تاريخ 31/12/64 لجهة تنازل شركة النسر للتامين ش . م. ل. عن ممارسة اعمال الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتفاظ بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث).
قرار Decision No. 164 02/07/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم
94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتين 7 و56 منه,
بناء على القرار رقم 744/أ.ت تاريخ
31/12/1964 المتعلق بالترخيص
لشركة النسر للتأمين ش.م.ل.
بمزاولة عمليات الضمان في الفروع
الاربعة (حياة- حريق- نقل- حوادث),
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 15/06/2001 والتي تقرر
فيها التنازل عن الفرع الاول (حياة),
بناء على الطلب المقدم من شركة
النسر للتأمين ش.م.ل. المؤرخ في
09/06/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص القرار رقم 744/أ.ت تاريخ 31/12/64 لجهة تنازل شركة النسر للتامين ش . م. ل. عن ممارسة اعمال الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتفاظ بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 2 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان