المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اكسبرس للتامين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية, والكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار رقم 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992 والمعدل بموجب القرار رقم 54/1/أ.ت تاريخ 08/03/2001 .
قرار Decision No. 170 02/07/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم
94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المواد 7 و54 و56 منه,
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 21/06/2001 بحل الشركة,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اكسبرس للتامين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية, والكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار رقم 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992 والمعدل بموجب القرار رقم 54/1/أ.ت تاريخ 08/03/2001 .
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 2 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان