ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة 10
البند 3 منه,
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791
تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام
قانون البناء),
بناء على طلب المستدعي بكتابه رقم 2877
تاريخ 10/11/2000,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 10/01/2001-محضر
رقم 2-وبتاريخ 21/03/2001-محضر
رقم 11-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء المسجد المنوي اقامته على العقار رقم 1926 من منطقة القرية العقارية (قضاء صيدا) من الخط الغلافي المفروض وفقا لاحكام قانون البناء رقم 148/83 والمرسوم التطبيقي رقم 2791/92 العائد له وذلك استنادا للمادة العاشرة, البند الثالث من القانون المذكور, والمادة السادسة من المرسوم التطبيقي العائد له.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي