All legislation

مرسوم Decree No. 5837 04/07/2001

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
5837
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5837 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية القلمون رقم 37 تاريخ 17/07/2000 وكتابها رقم 670

تاريخ 06/12/2000 وقرارها رقم 19 تاريخ 02/03/2001,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلستيه بتاريخ 21/06/2000-

محضر رقم 24 وتاريخ 17/01/2001-محضر رقم 3-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس) كما هو محدد على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي