ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية القلمون رقم 37 تاريخ 17/07/2000 وكتابها رقم 670
تاريخ 06/12/2000 وقرارها رقم 19 تاريخ 02/03/2001,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلستيه بتاريخ 21/06/2000-
محضر رقم 24 وتاريخ 17/01/2001-محضر رقم 3-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس) كما هو محدد على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي