المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 24/02/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المساة: "جمعية آل مصطفى الاجتماعية" للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 131 05/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 53/أد
تاريخ 24/02/1993 المععطى بتأسيس
الجمعية المسماة: "جمعية آل مصطفى
الاجتماعية" مركزها: لبايا-قضاء
البقاع الغربي,
بناء على الاستدعاء المقدم من
اعضاء الجمعية المذكورة والمسجل
بتاريخ 634/2 تاريخ 17/01/2001
والذي يطلبون فيه الموافقة على
حل هذه الجمعية بسبب عدم تمكن
الاعضاء من الالتزام بتنفيذ
وتطبيق النظامين الاساسي والداخلي
للجمعية الذي اقترن بموافقة
المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 2326/ا ع/و/وز تاريخ
12/05/2001,
بناء على مطالعة هيئة التشريع
والاستشارات رقم 283 تاريخ
22/07/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 24/02/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المساة: "جمعية آل مصطفى الاجتماعية" للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر