المادة 1
مادة 1: بعتبر مجلس بلدبة مجدلون قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 72 06/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ البقاع
رقم 41/ب/خ تاريخ 07/09/2000
ورقم 51/ب/خ و52/ب/خ و53/ب/خ
تاريخ 05/02/2001 ورقم 71/ب/خ
و72/ب/خ و73/ب/خ تاريخ
18/05/2001 القاضية بقبول
استقالة سبعة اعضاء من مجلس
بلدية مجدلون- قضاء بعلبك,
وحيث ان المجلس البلدي المذكور
المؤلف من تسعة اعضاء قد
اصبح فاقدا اكثر من نصف عدد
اعضائه,
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم
2078/ب تاريخ 22/05/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بعتبر مجلس بلدبة مجدلون قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر