المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضائي جبيل وكسروان جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية للانتاج الزراعي "Liban Village"لجمعية تعاون لبنان م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضائي جبيل وكسروان. مركزها: الهدينة قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: ثمانية ملايين ليرة لبنانية. 8.000.000 ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 اعداد الدراسات والتخطيط والمنشورات المتخصصة لحاجات المزارعين. 2 اعداد وتنفيذ برامج الدورات التدريبية والارشاد على تقنيات ووسائل الزراعة الحديثة والانتاج الاقتصادي. 3 تطوير قدرات المرأة في المشاريع الزراعية الصغيرة. 4 تنظيم تصريف وتسويق الانتاج الزراعي.