All legislation

قرار Decision No. 86 06/07/2001

انشاء جمعية تعاونية انمائية للانتاج الزراعي في محافظة جبل لبنان باسم "الجمعية التعاونية الانمائية للانتاج الزراعي Liban Village لجمعية تعاون لبنان م.م."

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
06/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2783-2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 06/07/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضائي جبيل وكسروان جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية للانتاج الزراعي "Liban Village"لجمعية تعاون لبنان م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضائي جبيل وكسروان. مركزها: الهدينة­ قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: ثمانية ملايين ليرة لبنانية. 8.000.000 ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ اعداد الدراسات والتخطيط والمنشورات المتخصصة لحاجات المزارعين. 2­ اعداد وتنفيذ برامج الدورات التدريبية والارشاد على تقنيات ووسائل الزراعة الحديثة والانتاج الاقتصادي. 3­ تطوير قدرات المرأة في المشاريع الزراعية الصغيرة. 4­ تنظيم تصريف وتسويق الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/07/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه