All legislation

مرسوم Decree No. 5842 09/07/2001

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5353 تاريخ 21/04/2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5842
Date
09/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5842 تاريخ 09/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5353 تاريخ

21/04/2001 (الترخيص بتملك حقوق

عينية عقارية في منطقة الكنيسة

العقارية),

وبما انه وقع خطأ مادي في المرسوم

المذكور بحيث ورد العقار رقم 915

و1847 سهما من اصل 2400 سهما في

العقار رقم 916 منطقة الكنيسة

العقارية قضاء الشوف بدلا من

العقار رقم 915 و1847 سهما في

العقار رقم 916 منطقة الكنيسة

العقارية قضاء بعبدا,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في عنوان المرسوم رقم 5353 تاريخ 21/04/2001 ما يلي: "الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء بعبدا)". بدلا من: "الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء الشوف)".

المادة 2

مادة 2: صحح في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور اعلاه ما يلي: "رخص لشركة M.A.A. ش .م.م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهم في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية­ قضاء بعبدا" بدلا من: "رخص لشركة M.A.A ش .م.م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهم في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية­ قضاء الشوف". (والباقي دون تعديل).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة