المادة 1
مادة 1: صحح في عنوان المرسوم رقم 5353 تاريخ 21/04/2001 ما يلي: "الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء بعبدا)". بدلا من: "الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء الشوف)".
مرسوم Decree No. 5842 09/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5353 تاريخ
21/04/2001 (الترخيص بتملك حقوق
عينية عقارية في منطقة الكنيسة
العقارية),
وبما انه وقع خطأ مادي في المرسوم
المذكور بحيث ورد العقار رقم 915
و1847 سهما من اصل 2400 سهما في
العقار رقم 916 منطقة الكنيسة
العقارية قضاء الشوف بدلا من
العقار رقم 915 و1847 سهما في
العقار رقم 916 منطقة الكنيسة
العقارية قضاء بعبدا,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في عنوان المرسوم رقم 5353 تاريخ 21/04/2001 ما يلي: "الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء بعبدا)". بدلا من: "الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء الشوف)".
مادة 2: صحح في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور اعلاه ما يلي: "رخص لشركة M.A.A. ش .م.م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهم في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية قضاء بعبدا" بدلا من: "رخص لشركة M.A.A ش .م.م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهم في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية قضاء الشوف". (والباقي دون تعديل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة