ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
28/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة SAL S.E.T.S لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المدارس الرسمية, وهي مئة وخمسون جهاز حاسوب شخصي, على ان تسلم هذه الهبة بعد استيفاء كامل المبالغ المتوجبة على المدارس الرسمية المحددة في موضوع العقد الموقع بين الوزارة والشركة المذكورة لتجهيز مئة مدرسة رسمية باجهزة كومبيوتر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة