All legislation

مرسوم Decree No. 5851 10/07/2001

قبول هبة مقدمة من شركة S.E.T.S SAL لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-المدارس الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5851
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2753-2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5851 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة SAL S.E.T.S لصالح وزارة التربية والتعليم العالي­ المدارس الرسمية, وهي مئة وخمسون جهاز حاسوب شخصي, على ان تسلم هذه الهبة بعد استيفاء كامل المبالغ المتوجبة على المدارس الرسمية المحددة في موضوع العقد الموقع بين الوزارة والشركة المذكورة لتجهيز مئة مدرسة رسمية باجهزة كومبيوتر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة