ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية
زحلة للروم الكاثوليك المسجل بالرقم
672/12 تاريخ 07/02/2001 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في بر الياس -قضاء زحلة باسم "ثانوية
الاسقفية الكاثوليكية",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمطرانية زحلة للروم الكاثوليك في زحلة فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس , صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 326 من منطقة بر الياس - قضاء زحلة- لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد