المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط توسيع قسم من اوتوستراد بيروت طرابلس (جسر الدورة) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 5824 04/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون 246 تاريخ 12/07/1993
الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار
عقد صفقات المشاريع المكلف بها من
دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ
ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 508/2001/أ
تاريخ 24/05/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط توسيع قسم من اوتوستراد بيروت طرابلس (جسر الدورة) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي