All legislation

مرسوم Decree No. 5824 04/07/2001

تخطيط توسيع قسم في اوتوستراد بيروت-طرابلس (جسر الدورة) (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5824
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5824 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993

الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار

عقد صفقات المشاريع المكلف بها من

دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ

ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 508/2001/أ

تاريخ 24/05/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع قسم من اوتوستراد بيروت­ طرابلس (جسر الدورة) (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي