المادة 1
تعدل مهام دائرة المشاريع والبرامج في وزارة الصحة العامة المحدثة بموجب المرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964 (احداث دائرة للمشاريع والبرامج واضافة بعض الوظائف في عدد من الادارات العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي:
- مساعدة مختلف الوحدات في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة على اعداد وتنسيق مشاريعها وتحليلها وعرضها وتقديم الاقتراحات المتوافقة مع السياسة الصحية العامة.
- اعداد خطة صحية عامة وخطط متعاقبة وبرامج انمائية واجتماعية تتعلق بالقطاع الصحي وتنسجم مع السياسة الصحية العامة.
- اقتراح مشاريع المراسيم والقوانين ذات الطابع الصحي والانمائي بما يتوافق مع متطلبات سياسة الاصلاح الصحي.
- اجراء الاتصالات مع الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات وتنسيقها وذلك لوضع مشاريع وبرامج مشتركة في القطاع الصحي وتحديد الاولويات في هذا المجال.
- نشر تقارير دورية تتعلق بالمؤشرات الصحية العامة ونشاطات الدائرة فيما يختص بالمشاريع والبرامج الموضوعة قيد التنفيذ او التي ستنفذ في المستقبل.
- المساعدة على اعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة والمتوافقة مع البرنامج السنوي للعمل لجهة انطباق الاعتمادات على المدى المحدد للخطة.
- تعيين الابحاث اللازمة في المجالات الصحية واعدادها او اقتراح تكليف الجهات المحلية او الدولية المؤهلة للقيام بذلك, وتقييم النتائج المترتبة على هذه الابحاث.
- التقدم باقتراحات المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لتطوير القطاع الصحي للجهات المحلية والدولية وادارتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها.
- القيام بكافة المهام والمسؤوليات التي يمكن ان يكلفها بها المدير العام.