All legislation

مرسوم Decree No. 5832 04/07/2001

تعديل ملاك ومهام دائرة المشاريع والبرامج المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964

Type
مرسوم · Decree
Number
5832
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2755-2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5832 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964 (احداث دائرة للمشاريع والبرامج واضافة بعض الوظائف في عدد من الادارات العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 312 تاريخ 14/03/2001,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 174/2000-2001 تاريخ 09/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل مهام دائرة المشاريع والبرامج في وزارة الصحة العامة المحدثة بموجب المرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964 (احداث دائرة للمشاريع والبرامج واضافة بعض الوظائف في عدد من الادارات العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي:

- مساعدة مختلف الوحدات في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة على اعداد وتنسيق مشاريعها وتحليلها وعرضها وتقديم الاقتراحات المتوافقة مع السياسة الصحية العامة.

- اعداد خطة صحية عامة وخطط متعاقبة وبرامج انمائية واجتماعية تتعلق بالقطاع الصحي وتنسجم مع السياسة الصحية العامة.

­- اقتراح مشاريع المراسيم والقوانين ذات الطابع الصحي والانمائي بما يتوافق مع متطلبات سياسة الاصلاح الصحي.

­- اجراء الاتصالات مع الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات وتنسيقها وذلك لوضع مشاريع وبرامج مشتركة في القطاع الصحي وتحديد الاولويات في هذا المجال.

­- نشر تقارير دورية تتعلق بالمؤشرات الصحية العامة ونشاطات الدائرة فيما يختص بالمشاريع والبرامج الموضوعة قيد التنفيذ او التي ستنفذ في المستقبل.

­- المساعدة على اعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة والمتوافقة مع البرنامج السنوي للعمل لجهة انطباق الاعتمادات على المدى المحدد للخطة.

­- تعيين الابحاث اللازمة في المجالات الصحية واعدادها او اقتراح تكليف الجهات المحلية او الدولية المؤهلة للقيام بذلك, وتقييم النتائج المترتبة على هذه الابحاث.

­- التقدم باقتراحات المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لتطوير القطاع الصحي للجهات المحلية والدولية وادارتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها.

­- القيام بكافة المهام والمسؤوليات التي يمكن ان يكلفها بها المدير العام.

المادة 2

يعدل ملاك دائرة المشاريع والبرامج المحدد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964 في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة لجهة توسيعه واضافة وظائف جديدة عليه بحيث تحدد وظائف الملاك المذكور والمؤهلات العلمية المطلوبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يمكن ان تملأ في المرحلة الاولى وعند الاقتضاء الوظائف المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بطريقة التعاقد شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان يقترن العقد بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة