All legislation

مرسوم Decree No. 5833 04/07/2001

انشاء دائرة للمعلوماتية في ملاك وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5833
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2762-2763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5833 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 311 تاريخ 14/03/2001,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 174/2000-2001 تاريخ 09/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة دائرة للمعلوماتية تتولى شؤون المعلوماتية في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة وترتبط مباشرة بالمدير العام وتقوم بالمهام التالية:

­- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة لدعم عمل الوحدات فيها والمؤسسات التي تخضع لوصايتها. ­

- خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها لتسهيل عملية تحضير واتخاذ القرارت الملائمة في مختلف مجالات الصحة العامة.

­- القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها, بالتعاون مع الاجهزة المختصة كل في مجال عمله التي تساعد وزارة الصحة العامة في عملية التخطيط والانماء.

­- ربط وزارة الصحة العامة مع مختلف المؤسسات الصحية الدولية للاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها ومع مختلف اقسام الصحة العامة والمراكز الصحية والمؤسسات العامة التي تخضع لوصايتها بواسطة الاجهزة الطرفية لتبادل المعلومات واستثمارها.

­- ربط وزارة الصحة العامة مع رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الادارات والمؤسسات العامة التي تتعاون معها كل في مجال عمله لا سيما فيما يختص بالامور الصحية لتنسيق العمل وتنفيذ السياسة الصحية والاستشفائية العامة. ­

- احداث بنك للمعلومات الادارية لمساعدة المسؤولين في مختلف وحدات وزارة الصحة العامة على حل المشاكل التي تعترضهم.

­- ربط وزارة الصحة العامة بالنظام المتكامل وبنك المعلومات بغية استثمار المعلومات لتسهيل العمل الاداري.

المادة 2

تحدد وظائف الملاك المذكور والمؤهلات العلمية المطلوبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يمكن ان تملأ في المرحلة الاولى وعند الاقتضاء الوظائف المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بطريقة التعاقد شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان تقترن العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس المجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة