ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى
للجمارك رقم 112 تاريخ 29
حزيران 2001 المتضمن التعديل
رقم 228 لتعريفة الرسوم
الجمركية,
بناء على موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
18 شباط 1998 بموجب قراره
رقم 33,
بناء على كتاب وزارة الطاقة
والمياه بتاريخ الخامس من
تموز 2001 الرامي الى تخفيض
الرسوم الجمركية على الغاز
السائل,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل ملاحظات البند النظام الرسم المنسق 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات - مسيلة 2711.11 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين وبوتاديين للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 187000 ل.ل. طن صاف
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس من تموز 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
عبدالقادر كحيل
العضو
انطوان معوض