المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "بنك لبنان والكويت ش .م.ل." المسجل تحت رقم 84 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "البنك الاهلي الدولي ش .م.ل.".
قرار Decision No. 7862 05/07/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2001,
وبناء على القرار الثاني من محضر
الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي "بنك لبنان والكويت ش.م.ل."
المنعقدة بتاريخ 28/11/2000,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 1/16/01 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/05/2001
بالموافقة على تعديل تسمية
"بنك لبنان والكويت ش.م.ل."
بحيث تصبح "البنك الاهلي الدولي
ش.م.ل",
وبناء على كتاب وكيل المصرف
المعني تاريخ 29/06/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "بنك لبنان والكويت ش .م.ل." المسجل تحت رقم 84 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "البنك الاهلي الدولي ش .م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه