All legislation

قرار Decision No. 7862 05/07/2001

تعديل تسمية "بنك لبنان والكويت ش.م.ل. على لائحة المصارف بحيث يصبح البنك الاهلي الدولي ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
7862
Date
05/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7862 تاريخ 05/07/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

المصارف لعام 2001,

وبناء على القرار الثاني من محضر

الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي "بنك لبنان والكويت ش.م.ل."

المنعقدة بتاريخ 28/11/2000,

وبناء على قرار المجلس المركزي

رقم 1/16/01 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/05/2001

بالموافقة على تعديل تسمية

"بنك لبنان والكويت ش.م.ل."

بحيث تصبح "البنك الاهلي الدولي

ش.م.ل",

وبناء على كتاب وكيل المصرف

المعني تاريخ 29/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "بنك لبنان والكويت ش .م.ل." المسجل تحت رقم 84 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "البنك الاهلي الدولي ش .م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه