All legislation

قرار Decision No. 87 06/07/2001

انشاء جمعية تعاونية انمائية للتربية والانتاج الحيواني في محافظة جبل لبنان م.م. باسم "الجمعية التعاونية الانمائية للتربية والانتاج الحيواني Liban Village لجمعية تعاون لبنان م.م"

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
06/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2784-2785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 06/07/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضائي جبيل وكسروان جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية للتربية والانتاج الحيواني" Liban Village" لجمعية تعاون لبنان م. م.". مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضائي جبيل وكسروان. مركزها: الهدينة­ قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: سبعة ملايين ليرة لبنانية 7.000.000 ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ اعداد الدراسات والتخطيط والمنشورات المتخصصة لحاجات المزارعين. 2­ اعداد وتنفيذ برامج الدورات التدريبية والارشاد على تقنيات ووسائل التربية الحيوانية الحديثة والانتاج الاقتصادي. 3­ تطوير قدرات المرأة في المشاريع الانتاجية الصغيرة. 4­ تنظيم تصريف وتسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/07/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه