All legislation

قرار Decision No. 135 09/07/2001

تبنيد رقم 318 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
09/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 09/07/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي

رفيق برجاوي تاريخ 19 ايار 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 3 تموز 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 8200 تاريخ

22 حزيران 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند لب البرتقال المجمد المتبقي من عملية العصير المسمى "Frozen Orange Cells", في البند الجمركي 2008.30, المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 9­ تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو حسن غصن