المادة 1
مادة 1: يبند لب البرتقال المجمد المتبقي من عملية العصير المسمى "Frozen Orange Cells", في البند الجمركي 2008.30, المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة.
قرار Decision No. 135 09/07/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية-ادارة
الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء المخلص الجمركي
رفيق برجاوي تاريخ 19 ايار 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 3 تموز 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام باحالته رقم 8200 تاريخ
22 حزيران 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند لب البرتقال المجمد المتبقي من عملية العصير المسمى "Frozen Orange Cells", في البند الجمركي 2008.30, المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 9 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو حسن غصن