All legislation

مرسوم Decree No. 5853 10/07/2001

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في جديدة مرجعيون باسم "المدرسة الارثوذكس- ية" واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة في المحلة ذاتها باسم "المدرسة الارثوذكسية المتوسطة"

Type
مرسوم · Decree
Number
5853
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2754-2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5853 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 12864 تاريخ

28/05/1963 (المتضمن الاجازة للمطران

بولس الخوري متروبوليت صور وصيدا

للروم الارثوذكس بفتح وادارة مدرسة

خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة, في

جديدة مرجعيون (قضاء مرجعيون) على

العقار رقم 13 ملك المؤسسة الخيرية

لطائفة الروم الارثوذكس باسم "المدرسة

الارثوذكسية",

وحيث تبين ان المطران بولس الخوري

توفي بتاريخ 04/07/1995,

بناء على الاستدعاء المقدم من

مطرانية صور وصيدا وتوابعهما للروم

الارثوذكس المسجل برقم 4273/12

تاريخ 04/10/1995 والمتضمن طلب

الموافقة لها على اعطائها اجازة

بفتح مدرسة خاصة في جديدة مرجعيون

(قضاء مرجعيون) باسم "المدرسة

الارثوذكسية المتوسطة" وبادارة

المطران الياس كفوري,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم : 12864 تاريخ 12864 للمرحوم المطران بولس الخوري بفتح المدرسة الارثوذكسية في جديدة مرجعيون (قضاء مرجعيون).

المادة 2

مادة 2: اجيز لمطرانية صور وصيدا وتوابعهما للروم الارثوذكس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في جديدة مرجعيون (قضاء مرجعيون) على العقار رقم /13/ ملك المؤسسة الخيرية لطائفة الروم الارثوذكس باسم "المدرسة الارثوذكسية المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد