All legislation

مرسوم Decree No. 5827 04/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5827
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2654-2654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5827 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175000000/ل.ل (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12­ خدمات اسنهلاكية الفقرة 9­ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2­ بدلات اتعاب /75000000/ل.ل الى: الجزء الثاني الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 228­ صيانة الفقرة 6­ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1­ صيانة التجهيزات الفنية /100000000/ل.ل.

/175000000/ل.ل (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة