المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175000000/ل.ل (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12 خدمات اسنهلاكية الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 بدلات اتعاب /75000000/ل.ل الى: الجزء الثاني الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 السلطات العامة البند 228 صيانة الفقرة 6 صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 صيانة التجهيزات الفنية /100000000/ل.ل.
/175000000/ل.ل (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)