ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل)
لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ
23/01/1997 (تحديد عدد محامي
الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام
عملهم) لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ
21/01/1999 (تعديل المادة الاولى
من المرسوم رقم 11148 الصادر
بتاريخ 14/10/1997 التي تحدد
عدد محامي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 127 تاريخ
26/01/1999 (اعطاء عقود الوكالة
للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا
في وزارة العدل الصيغة النهائية),
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ
22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي
الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم: رفيق عبد الله غانم 02/07/2001 حافظ انيس جابر 06/07/2001 مياد صالح سليمان حيدر 06/07/2001 جمال حسن زين 12/11/2001
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة