All legislation

مرسوم Decree No. 5831 04/07/2001

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
5831
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2658-2659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5831 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل)

لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ

23/01/1997 (تحديد عدد محامي

الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام

عملهم) لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ

21/01/1999 (تعديل المادة الاولى

من المرسوم رقم 11148 الصادر

بتاريخ 14/10/1997 التي تحدد

عدد محامي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 127 تاريخ

26/01/1999 (اعطاء عقود الوكالة

للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا

في وزارة العدل الصيغة النهائية),

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ

22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي

الدولة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم: رفيق عبد الله غانم 02/07/2001 حافظ انيس جابر 06/07/2001 مياد صالح سليمان حيدر 06/07/2001 جمال حسن زين 12/11/2001

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة