ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 166/أد
تاريخ 12/09/1980,
بناء على تعديل العلم والخبر
رقم 66/أد تاريخ 23/04/1998
القاضي بتعديل المادة الثانية
من النظام الاساسي للجمعية
المسماة: "مؤسسة الكفاءات",
بناء على الطلب المقدم من
الهيئة الادارية للجمعية
بتاريخ 11/12/2000 والذي
تشير فيه الى وقوع خطأ مادي
في التعديل المشار اليه,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للجمعية المسماة: "مؤسسة الكفاءات" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/09/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها: خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم, التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ... القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهدافها لا سيما انشاء المؤسسات التربوية لاسداء التعليم العالي اعداد الجهاز البشري لهذه الغاية بدلا من: غايتها: خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم, التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ.. اعداد الجهاز البشري اللازم لهذه الخدمة.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر