ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10
تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27)
لا سيما البند 12 منه العائد
لمسؤولية شركة ليبان بوست في
انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع
البريدية,
بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ
30/08/2000 (اصدار مجموعات طوابع
بريدية تذكارية),
بناء على المحضر الصادر بتاريخ
05/04/2001 عن لجنة استلام الطوابع
البريدية في المديرية العامة
للبريد المشكلة بموجب القرار
رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000
لا سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة
طوابع بريدية تذكارية مجاز اصدارها
بموجب القرار رقم 1156/1 تاريخ
30/08/2000 بمناسبة ذكرى المهندس
ابراهيم عبد العال,
بناء على كتاب شركة ليبان بوست
رقم CPB 01-340 تاريخ 04/05/2001
المتعلق ببرنامج وضع الطوابع
البريدية التذكارية في التداول,
وبناء على اقتراح المدير العام
للبريد,
يقرر ما يأتي: