All legislation

قرار Decision No. 202 04/07/2001

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2786-2787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10

تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27)

لا سيما البند 12 منه العائد

لمسؤولية شركة ليبان بوست في

انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع

البريدية,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 (اصدار مجموعات طوابع

بريدية تذكارية),

بناء على المحضر الصادر بتاريخ

05/04/2001 عن لجنة استلام الطوابع

البريدية في المديرية العامة

للبريد المشكلة بموجب القرار

رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000

لا سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة

طوابع بريدية تذكارية مجاز اصدارها

بموجب القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 بمناسبة ذكرى المهندس

ابراهيم عبد العال,

بناء على كتاب شركة ليبان بوست

رقم CPB 01-340 تاريخ 04/05/2001

المتعلق ببرنامج وضع الطوابع

البريدية التذكارية في التداول,

وبناء على اقتراح المدير العام

للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 06/07/2001, وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى المهندس ابراهيم عبد العال المؤلفة من فئة واحدة بقيمة /1000/ل.ل. والبالغ عددها ثلاثمائة الف طابع.

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في: 4 تموز 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي