All legislation

قرار Decision No. 428 05/07/2001

تعديل القرار رقم 402/1 تاريخ 25/06/2001 المتعلق بتعيين اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي وتحديد مدة قبول الطلبات والشروط

Type
قرار · Decision
Number
428
Date
05/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2780-2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 428 تاريخ 05/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

107 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم مهنة

المراقبة الصحية) ولا سيما المادة

20 منه,

بناء على المرسوم رقم 5664 تاريخ

08/06/2000 (تعديل بعض الشروط الخاصة

لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة

الصحة العامة),

بناء على قراري وزير الصحة العامة

رقم 401 تاريخ 25/06/2001 و420

تاريخ 28 حزيران 2001 (تأليف

لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة

لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب

صحي),

بعد استطلاع رأي مدير الوقاية

الصحية,

بناء على اقتراح مدير عام

الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 402/1 تاريخ 25/06/2001 بحيت تصبح على الشكل الآتي: تجري وزارة الصحة العامة امتحانات الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي لخريجي مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة وكذلك الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية والصادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30 تموز 2001 في مبنى وزارة الصحة العامة­ الطابق الثاني­ مديرية الوقاية الصحية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية بحيث تصبح على الشكل الآتي: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة­ بيروت­ منطقة المتحف­ ملك حسين منصور­ الطابق الخامس ­ قسم المهن الطبية­ اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 9 تموز 2001 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 26/07/2001 ضمنا وترفق بالمستندات التالية: 1­ اخراج قيد افرادي 2­ سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر وبعفى الموظفون منه ويستعاض عنه بافادة صادرة عن رئيس الوحدة المعنية. 3­ صورة مصدقة عن الشهادة المتوسطة او ما يعادلها رسميا او افادة انهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي. 4­ صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا الفنية­ المراقبة الصحية­ او صورة مصدقة عن شهادة مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة. 5­ بيان مصدق بمدة الدراسة 6­ اربع صور شمسية مصدقة من المختار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 5 تموز 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية