المادة 1
مادة 1: اعفيت السيارات المسروقة العائدة لمصطافين عرب في لبنان من الرسوم الجمركية وهي ثماني سيارات وفقا للمواصفات التالية: 1 جي ام سي سوبرمان لون ذهبي ورمادي موديل 2000, لوحة كويتية رقم 117816 للمواطن هزاع الرشيدي رقم الهيكل 133006 . 2 شفروليه سوبرمان لون بنفسجي موديل 1997, لوحة كويتية رقم 125692 للمواطنة ماجدة عبد الرحمن مصطفى رقم الهيكل 419625 . 3 شفروليه بوكس لون عنابي ورصاصي موديل 1995, لوحة كويتية رقم 12939 للمواطن خالد زكي العقيلي رقم الهيكل 364645 . 4- مرسيدس 300 SEL لون ابيض موديل 1998, لوحة كويتية رقم 3092 للمواطن وليد عبد الرحمن البدر رقم الهيكل 48908 Z 61 . 6- شفروليه سوبرمان بوكس لون عنابي موديل 1997, لوحة كويتية رقم 160102 للمواطن علي محمد حسن المهنا رقم الهيكل 159770 VG . 7- مرسيدس 230 ستايشن لون عنابي موديل 1987, لوحة كويتية رقم 165467 للمواطن بدر القديري رقم الهيكل 25014 . 8 رانج روفر جيب لون باج موديل 1994, لوحة كويتية رقم 133903 للمواطن عبد اللطيف حسين الخضاري رقم الهيكل 640646 .