All legislation

مرسوم Decree No. 5840 06/07/2001

اعفاء سيارات مسروقة عائدة لمصطافين عرب في لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5840
Date
06/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2659-2660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5840 تاريخ 06/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

21/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت السيارات المسروقة العائدة لمصطافين عرب في لبنان من الرسوم الجمركية وهي ثماني سيارات وفقا للمواصفات التالية: 1­ جي ام سي سوبرمان لون ذهبي ورمادي موديل 2000, لوحة كويتية رقم 117816 للمواطن هزاع الرشيدي رقم الهيكل 133006 . 2­ شفروليه سوبرمان لون بنفسجي موديل 1997, لوحة كويتية رقم 125692 للمواطنة ماجدة عبد الرحمن مصطفى رقم الهيكل 419625 . 3­ شفروليه بوكس لون عنابي ورصاصي موديل 1995, لوحة كويتية رقم 12939 للمواطن خالد زكي العقيلي رقم الهيكل 364645 . 4- مرسيدس 300 SEL لون ابيض موديل 1998, لوحة كويتية رقم 3092 للمواطن وليد عبد الرحمن البدر رقم الهيكل 48908 Z 61 . 6- شفروليه سوبرمان بوكس لون عنابي موديل 1997, لوحة كويتية رقم 160102 للمواطن علي محمد حسن المهنا رقم الهيكل 159770 VG . 7- مرسيدس 230 ستايشن لون عنابي موديل 1987, لوحة كويتية رقم 165467 للمواطن بدر القديري رقم الهيكل 25014 . 8­ رانج روفر جيب لون باج موديل 1994, لوحة كويتية رقم 133903 للمواطن عبد اللطيف حسين الخضاري رقم الهيكل 640646 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة