All legislation

قرار Decision No. 122 07/07/2001

تعديل رقم 230 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
07/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2772-2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 07/07/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل ملاحظات البند النظام الرسم المنسق 85.36 نص البند دون تعديل من 8536.10 دون تعديل دون تعديل الى 8536.30 - مقويات (ريليه): 8536.41 دون تعديل دون تعديل 8536.49 -- غيرها 8536.49.10 -- قواطع ذاتية اعادة 5% التشغيل 8536.49.90 --- غيرها معفاة الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اول يوم عمل يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7­ تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبدالقادر كحيل العضو حسن غصن