All legislation

قرار Decision 01/08/1952

تصحيح للقرار 259 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 14-7-952 المتعلق- بالتعديل رقم 210 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Date
01/08/1952
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1952, p. 779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحح الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 259 تاريخ 14 تموز سنة 1952 على الوجه التالي فيما يختص بالتعرفة المطبقة على البضائع الفلسطينية فقط. رقم الوضع صنف البضائع التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 495 ب 2 وبر الحيوانات الاخرى المغسول: معفى وغيره: 16،70 % عوضا عن: 07،35 %

بيروت في 1 اب سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد