All legislation

مرسوم Decree No. 9031 05/08/1952

تنفيذ حكم اعدام

Type
مرسوم · Decree
Number
9031
Date
05/08/1952
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1952, p. 407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9031 تاريخ 05/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 27 حزيران سنة 1952 المصدق تمييزا بتاريخ 30 تموز سنة 1952 والقاضي باعدام الياس سعد الله ابو خليل. يجري التنفيذ شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري