المادة 1
مادة 1: ينفذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 27 حزيران سنة 1952 المصدق تمييزا بتاريخ 30 تموز سنة 1952 والقاضي باعدام الياس سعد الله ابو خليل. يجري التنفيذ شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .
مرسوم Decree No. 9031 05/08/1952
مادة 1: ينفذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 27 حزيران سنة 1952 المصدق تمييزا بتاريخ 30 تموز سنة 1952 والقاضي باعدام الياس سعد الله ابو خليل. يجري التنفيذ شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري