المادة 1
مادة 1: تلغى المواد 26- 27- 29- من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش اللبناني وتستبدل بالنصوص التالية: المادة 26:
تجمع اشتراكات المشتركين الذين هم في الخدمة بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى" اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. اما اشتراكات الضباط الذين ليسوا في الخدمة فيجب دفعها شهريا الى الوحدة الادارية التي ينتمي اليها رئيس اللجنة لقاء ايصال رسمي يقتطع من دفتر ذي ارومة على ان تحول هذه الاشتراكات الى المصرف بنفس الطريقة المبينة اعلاه. المادة 27:
تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظيم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة, ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ 500 ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش ". المادة 29:
تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات الرسمية التالية: - سجلا باسماء المشتركين - سجلا باسماء المتبرعين - سجلا لخلاصة الاوراق الواردة - سجلا لخلاصة الاوراق الصادرة - سجلا للصندوق - دفترا ذي ارومة لايصالات المقبوضات ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق.