المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.
مرسوم Decree No. 9122 09/08/1952
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح الامضاء: حسين العبد الله وزير المالية الامضاء: اميل لحود