All legislation

مرسوم Decree No. 9122 09/08/1952

تحويل مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
9122
Date
09/08/1952
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1952, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9122 تاريخ 09/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح الامضاء: حسين العبد الله وزير المالية الامضاء: اميل لحود