المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من: العدد الوظيفة الراتب الشهري الافرادي ل.ل.
2 موزع مخابرات 145
العدد مجموع الراتب الشهري ل.ل
2 290 ــــ
مرسوم Decree No. 20052 06/08/1958
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من: العدد الوظيفة الراتب الشهري الافرادي ل.ل.
2 موزع مخابرات 145
العدد مجموع الراتب الشهري ل.ل
2 290 ــــ
مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى حسومات التقاعد.
مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين الذين هم من فئتهم في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم.
مادة 4: تستحق الترقية لهؤلاء الموظفين كل سنتين مرة على الاسس التالية: 15 ل.ل في الشهر لمن ينقص راتبه عن 175 ل.ل. 25 ل.ل لمن يتراوح راتبه بين 175و 300 ل.ل.
مادة 5: يجري تعيين الموظفين بصورة موقتة وينتهي استخدامهم بانتهاء الاعمال الموكولة اليهم او لحين دخولهم في الملاك الدائم.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري