All legislation

مرسوم Decree No. 20052 06/08/1958

إحداث ملاك موقت في مديرية الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
20052
Date
06/08/1958
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1958, p. 516-517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 20052 تاريخ 06/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من: العدد الوظيفة الراتب الشهري الافرادي ل.ل.

2 موزع مخابرات 145

العدد مجموع الراتب الشهري ل.ل

2 290 ــــ

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى حسومات التقاعد.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين الذين هم من فئتهم في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم.

المادة 4

مادة 4: تستحق الترقية لهؤلاء الموظفين كل سنتين مرة على الاسس التالية: 15 ل.ل في الشهر لمن ينقص راتبه عن 175 ل.ل. 25 ل.ل لمن يتراوح راتبه بين 175و 300 ل.ل.

المادة 5

مادة 5: يجري تعيين الموظفين بصورة موقتة وينتهي استخدامهم بانتهاء الاعمال الموكولة اليهم او لحين دخولهم في الملاك الدائم.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري