المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
890 السيارات مجهزة او كاملة: ا- السيارات المعدة لنقل الركاب التي تزن اقل من 1500 كيلو غرام ب - السيارات المعدلة لنقل الركاب التي دون تعديل تزن 1500 كيلوغرام فاكثر واقل من 2000 كيلوغرام دون تعديل ج- السيارات المعدة لنقل الركاب التي تزن 2000 كيلوغرام فاكثر دون تعديل 891 هياكل (شاسي) للسيارات المدرجة في الوضع 890 مجهزة باعضاء الية مختلفة, المحرك او بدون محرك, مرفقة بغرفة السائق او غير مرفقة بها. دون تعديل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
890 891