All legislation

قرار Decision No. 745 06/08/1958

يتضمن التعديل رقم 431 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
745
Date
06/08/1958
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1958, p. 528-529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 745 تاريخ 06/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

890 السيارات مجهزة او كاملة: ا- السيارات المعدة لنقل الركاب التي تزن اقل من 1500 كيلو غرام ب - السيارات المعدلة لنقل الركاب التي دون تعديل تزن 1500 كيلوغرام فاكثر واقل من 2000 كيلوغرام دون تعديل ج- السيارات المعدة لنقل الركاب التي تزن 2000 كيلوغرام فاكثر دون تعديل 891 هياكل (شاسي) للسيارات المدرجة في الوضع 890 مجهزة باعضاء الية مختلفة, المحرك او بدون محرك, مرفقة بغرفة السائق او غير مرفقة بها. دون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

890 891

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اب سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري