All legislation

مرسوم Decree No. 2576 08/08/1992

استملاك القسم الباقي من العقار رقم 5702 لصالح العقار رقم 5703 الملاصق له من منطقة اميون العقارية (قضاء الكورة - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
2576
Date
08/08/1992
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1992, p. 720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2576 تاريخ 08/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استملك القسم الباقي من العقار رقم 5702 من منطقة اميون العقارية (قضاء الكورة - محافظة الشمال) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمدرج في البيان المفق بها, لصالح العقار رقم 5703 الملاصق له, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة,

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من صندوق البلدية بعد تحصيلها من مالك العقار رقم 5703 من منطقة اميون العقارية.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري