All legislation

مرسوم Decree No. 2560 01/08/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 159 في النبي شيت - جورة المصنع (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2560
Date
01/08/1992
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1992, p. 726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2560 تاريخ 01/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 159 في النبي شيت - جورة المصنع (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم P.F 37 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقاات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول