All legislation

مرسوم Decree No. 2567 08/08/1992

تصديق توسيع مدخل طريق بعبدات - ضهر الصوان- قضاء المتن-

Type
مرسوم · Decree
Number
2567
Date
08/08/1992
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1992, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2567 تاريخ 08/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع مدخل بعبدات - ضهر الصوان الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, المحدد بالاحرف (أ- ب -ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري