All legislation

قرار Decision No. 546 31/07/1946

اضافة ورق لفائف التبغ الى البضائع الوارد ذكرها في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7-8-1935

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
31/07/1946
Official Gazette
Issue 33, 14/08/1946, p. 875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 31/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البضائع الواردة ذكرها في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا - ورق لفائف التيغ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

دمشق في 31 تموز سنة 1946 الرئيس التوقيع: حسن جبارة الاعضــاء التواقيع: موسى مبارك, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد