All legislation

مرسوم Decree No. 6690 06/08/1946

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 4857 المؤرخ في 15-1-1946 المختص بانشاء مراكز زراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
6690
Date
06/08/1946
Official Gazette
Issue 33, 14/08/1946, p. 872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6690 تاريخ 06/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الوجه الاتي المادة الثالثة من المرسوم رقم 4857 المتقدم الذكر المختص بانشاء المراكز الزراعية. تحتوي هذه المراكز على : 1- مصلحة لاعمال مكافحة الحشرات والامراض النباتية ويتولى ادارتها مأمور زراعي مقيم تحت اشراف مهندس زراعة المحافظة 2- حظيرة لمصلحة نزو الخيل والبقر عندما يتيسر ذلك وفي المراكز الصالحة. 3- مصلحة بيطرية للعناية بالثروة الحيوانية والعمل على رعاية الحيوان وعلاجه من الاحداث العارضة وصيانته من الامراض المعدية وارشاد المزارع الى اسهل الطرق للعناية بماشيته ودواجنه وتغذيتها على احدث الاساليب الاقتصادية. وتتولى هذه المصلحة بالاضافة الى الاعمال المبينة اعلاه فحص اللحوم في المجازر القروية ومحل الجزارة وتنفيذ احكام قانون الصحي البيطري. ويدير هذه المصلحة مأمور بيطري مقيم تحت اشراف طبيب بيطري المحافظة. ويلحق بهذه المصلحة مأمور خاص للعناية بخيول وابقار النزو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي وزير المالية الامضاء: اميل لحود