المادة 1
مادة 1: عدلت على الوجه الاتي المادة الثالثة من المرسوم رقم 4857 المتقدم الذكر المختص بانشاء المراكز الزراعية. تحتوي هذه المراكز على : 1- مصلحة لاعمال مكافحة الحشرات والامراض النباتية ويتولى ادارتها مأمور زراعي مقيم تحت اشراف مهندس زراعة المحافظة 2- حظيرة لمصلحة نزو الخيل والبقر عندما يتيسر ذلك وفي المراكز الصالحة. 3- مصلحة بيطرية للعناية بالثروة الحيوانية والعمل على رعاية الحيوان وعلاجه من الاحداث العارضة وصيانته من الامراض المعدية وارشاد المزارع الى اسهل الطرق للعناية بماشيته ودواجنه وتغذيتها على احدث الاساليب الاقتصادية. وتتولى هذه المصلحة بالاضافة الى الاعمال المبينة اعلاه فحص اللحوم في المجازر القروية ومحل الجزارة وتنفيذ احكام قانون الصحي البيطري. ويدير هذه المصلحة مأمور بيطري مقيم تحت اشراف طبيب بيطري المحافظة. ويلحق بهذه المصلحة مأمور خاص للعناية بخيول وابقار النزو