All legislation

مرسوم Decree No. 6717 09/08/1946

احالة قضية محاولة القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية في ليل 8-9 آب سنة 1946 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6717
Date
09/08/1946
Official Gazette
Issue 33, 14/08/1946, p. 868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6717 تاريخ 09/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل المدعو الياس خالد من المنصورة (قضاء الشوف ) الواقعة في الاراضي اللبنانية في ليل 8/9 سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر