المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل المدعو الياس خالد من المنصورة (قضاء الشوف ) الواقعة في الاراضي اللبنانية في ليل 8/9 سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضايا.