All legislation

مرسوم Decree No. 3328 29/07/1980

الغاء النصوص المعمول بها لدى مجلس تنفيذ المشاريع الأنشائية المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
3328
Date
29/07/1980
Official Gazette
Issue 33, 14/08/1980, p. 981-982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب