المادة 1
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68