All legislation

مرسوم Decree No. 3350 29/07/1986

استبدال اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2632 تاريخ 14-8-85 العائد لمشروع انشاء خط لضخ المياه بين مستديرة الصالومي والخزان العلوي في الاشرفية (مدينة بيروت )

Type
مرسوم · Decree
Number
3350
Date
29/07/1986
Official Gazette
Issue 33, 14/08/1986, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3350 تاريخ 29/07/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2632 تاريخ 14/8/85 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط لضخ المياه يصل مستديرة الصالومي بالخزان العلوي في الاشرفية (قضاء المتن ومحافظة بيروت ) من المنافع العامة باللائحة المرفقة لهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات المبينة على اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم ويستملك ما تحت الارض لاقسام العقارات المبينة على اللائحة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم واللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2632 تاريخ 14/8/85 وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة مياه بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء:نبيه بري ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية الكهربائية.