المواد
مادة 1: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2632 تاريخ 14/8/85 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط لضخ المياه يصل مستديرة الصالومي بالخزان العلوي في الاشرفية (قضاء المتن ومحافظة بيروت ) من المنافع العامة باللائحة المرفقة لهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات المبينة على اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم ويستملك ما تحت الارض لاقسام العقارات المبينة على اللائحة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم واللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2632 تاريخ 14/8/85 وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة مياه بيروت .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء:نبيه بري
ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية
الكهربائية.