All legislation

قرار Decision No. 7321 03/07/1999

شطب اسم "شركة ريمس للصيرفة محمد عبد المنعم شومان وشريكه" عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
7321
Date
03/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7321 تاريخ 03/07/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87, لا سيما

المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على القرار رقم 6658 تاريخ

25/06/1997 القاضي بادراج اسم "شركة

ريمس للصيرفة­ محمد عبد المنعم شومان

وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

رقم 478,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

03/25/1999 تاريخ 23/06/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ريمس للصيرفة­ محمد عبد المنعم شومان وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 478

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه