المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ريمس للصيرفة محمد عبد المنعم شومان وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 478
قرار Decision No. 7321 03/07/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87, لا سيما
المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على القرار رقم 6658 تاريخ
25/06/1997 القاضي بادراج اسم "شركة
ريمس للصيرفة محمد عبد المنعم شومان
وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 478,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
03/25/1999 تاريخ 23/06/1999
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ريمس للصيرفة محمد عبد المنعم شومان وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 478
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه