المادة 1
مادة 1: يمنح السيد رمزي الحافظ، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم: «The Guide»
قرار Decision No. 98 06/07/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي
الحافظ, والمسجل تحت رقم 248 تاريخ
15/06/1999 )طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد رمزي الحافظ، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم: «The Guide»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 6 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
بيروت في: 6 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل